الشيخ محمدعلي الإجتهادي
11
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر ، ومجرد وجود العلم الاجمالي من تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الاجمالي كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول ، وإلّا لما أمكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة . ودعوى العلم الاجمالي في الباقي كاخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية انتهى . حاصل ما يستفاد من كلامه ( قدس سره ) هو عدم انحصار أطراف العلم الاجمالي بوجود اجزاء الأصول الضرورية ، وشرائطها بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة مع الشرط المذكور بل يعم جميع الأخبار ، ومجرد دخول تلك الطائفة في أطراف العلم الاجمالي لا يوجب خروج غيرها من أطرافه . فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر هذا كله امر الشيخ فيما أورده على ما ذكره صاحب الوافية وقد أجاب عنه المصنف بقوله :